الجزيري / الغروي / مازح

402

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : يتولى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم وأما النساء فليس لهن عفو ولا قود « 422 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجة نعم لا يرث منها الاخوة والأخوات من قبل الأم بل مطلق من يقترب بها على الأقوى لكن الاحتياط في غير الأخوة والأخوات حسن « 423 » . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع يد رجل فمات وادّعى الولي الموت بالسراية وأنكره الجاني فالقول قول الجاني وذلك لأن استناد الموت إلى السراية أمر حادث فعلى من يدعي ذلك الإثبات فإن أثبته شرعا فهو وإلَّا فالقول قول من ينكر ذلك مع الحلف « 424 » . [ 4 ] أهل البيت ( ع ) : لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض جاز الاقتصاص مع « 422 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 127 « 423 » تحرير الوسيلة 2 / 486 « 424 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 181